أكد وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، على ضرورة ضمان حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في المراقبة المستمرة لعمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها داخل مكاتب التصويت، مع إمكانية المطالبة بتضمين المحاضر جميع الملاحظات التي قد يدلون بها بشأن سير هذه العمليات.
كما يتيح القانون لممثلي اللوائح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية، والحصول على نسخ من محاضرها، التي تتمتع بنفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.
وشددت الدورية على ضرورة حرص رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء على إعداد نسخ مطابقة للأصل من محاضر العمليات الانتخابية، فور تحرير نظائرها الأصلية الثلاثة، بعدد يعادل عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز هذه العمليات.
وأكدت أن هذه النسخ يتعين ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية، قبل تسليمها فورا إلى ممثلي اللوائح مقابل إشهاد، بما يضمن توثيق مختلف مراحل العملية الانتخابية وتمكين الأطراف المعنية من الاطلاع على نتائجها.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية بالعقوبات القانونية المترتبة عن الامتناع عن تسليم محاضر العمليات الانتخابية، مشيرة إلى أن المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تنص على معاقبة كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدورية أن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمقرات السلطات الإدارية المحلية أو العمالات والأقاليم أو ولايات الجهات، طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك لدى المصالح الإدارية المختصة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار التذكير بالضمانات القانونية المؤطرة لعمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها، وضرورة التقيد بالإجراءات المتعلقة بتوثيق النتائج وتسليم المحاضر إلى ممثلي لوائح الترشيح، بما يتيح لهم ممارسة حقوقهم القانونية في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.



