قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة زوجة على خلفية تورطها في طرد زوجها من بيت الزوجية، حيث حكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج، يتهم فيها زوجته بإخراجه من منزل الزوجية ورفض إرجاعه، وهو ما استدعى تدخل النيابة العامة ومتابعة المعنية بالأمر وفق المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة الزوجية وضمان استقرار الأسرة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضا لفائدة الزوج قدره 2000 درهم، مع تحميلها الصائر دون إجبار.
وتندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون المغربي، حيث يجرم طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاعه، وفقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة والفصل 480-1 من القانون الجنائي، التي تخول للنيابة العامة صلاحية التدخل لإرجاع المطرود واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايته




