متابعة
وجه محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، دورية توضيحية تخص المادة الرابعة المعدلة المتعلقة بإمكانية إجراء مصالحة بين الضابط، أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة أخرى، والمرتبطة بإجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وطالب رئيس النيابة العامة، حسب ما جاء في لدورية، المحامي العام الأول، و الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى القيام بمناسبة معاينتها الجنح، إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر يشار فيها إلى هذا الأداء، مع الإشارة إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط، أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى لعمومية في حالة عدم الأداء الفوري.
وشددت الدورية على ضرورة تقيد ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات القانون، بشأن تسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري، لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء، وليست لغايات أخرى، كما دعا إلى الاضطلاع بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، وذلك عن طريق إعطائهم التعليمات القانونية اللازمة والملائمة، لضابط الشرطة القضائية المختص، حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر عليهم.
وطالبت النيابة العامة بضرورة إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ المعاينة، وذلك التزاما بمقتضيات القانون، واستحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19 المستجد، بما تحقق من ردع عام، وخاص.
وشدد الوكيل العام للملك على ضرورة تفعيل السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، في حالة تقديم المخالف أمامهم، مقابل أداء غرامة لا تتعدى 650 درهما، والتي تسمح بالتصالح في النصف الحد الأقصى للغرامة.
.