دخل القانون الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7478 أواخر يناير 2026، حيز التنفيذ، مواصلاً جهود تحديث المنظومة القانونية للسلامة الطرقية بالمملكة.
وينص القانون على حماية المصابين جسديًا وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل ضحايا الحوادث غير المسؤولين مباشرة، من مشاة وركاب ومستخدمي الدراجات، مع تقليص حالات رفض التعويض وضمان صرفه بسرعة أكبر عبر تبسيط المساطر الإدارية والقضائية.
كما يحدد القانون مسؤولية السائق بدقة، مفرّقًا بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم وتأثير كل منهما على قيمة التعويض، ويعزز دور شركات التأمين عبر توسيع نطاق التأمين الإجباري وفرض رقابة صارمة لضمان التعويض في الوقت المحدد.
ويأخذ النص التشريعي الجديد بعين الاعتبار الاجتهاد القضائي المستقر، ما يضمن توحيد التطبيق على الصعيد الوطني وتقليص تضارب الأحكام. وقد نص القانون على أن جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بالتعويض والتقادم تظل سارية إلى حين إصدار النصوص التنظيمية المكملة خلال سنة من تاريخ النشر.




