أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب فتوى جديدة وغير مسبوقة تقضي بوجوب الزكاة على الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور، في خطوة فقهية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن إطار المذهب المالكي المعتمد بالمملكة.
وأوضح المجلس أن الزكاة لا تشمل كامل الراتب الشهري، بل تُفرض فقط على الجزء الذي يتبقى بعد خصم النفقات الضرورية للمزكي ولأفراد أسرته، كتكاليف السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة.
ولتفادي التباين في تقدير النفقات، اعتمد المجلس معياراً موحداً يعادل الحد الأدنى للأجر الوطني، والمحدد في 3266 درهماً شهرياً، بحيث لا تُفرض الزكاة على المبالغ المخصصة لتغطية الحاجات الأساسية، بل فقط على المدخرات المتبقية بعد مضي عام كامل.
كما أكدت الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال المدخر النصاب الشرعي، والمقدّر حالياً بنحو 7438 درهماً، بناءً على قيمة الفضة، مع إمكانية مراجعة هذا التقدير حسب تغيّر الأسعار.
وأشار المجلس إلى أن مرور الحول، أي بقاء المال عاماً هجرياً كاملاً دون أن ينقص عن النصاب، شرط أساسي لوجوب الزكاة، مضيفاً أن من الجائز شرعاً إخراج الزكاة بشكل شهري أو دوري، تعجيلاً وتسهيلاً لأداء الفريضة بالنسبة للموظفين وأصحاب الدخل المنتظم.




